الفاضل الهندي
193
كشف اللثام ( ط . ج )
لخبر عمار عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : نقض وضوئه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( 1 ) . وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب . وأوجبه أبو علي ( 2 ) بخروج الحقنة - وقد تقدم - وبالمذي مع الشهوة ، وبمس باطن الفرجين من نفسه ، ومس باطنهما من الغير محللا أو محرما ، وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطا في المحلل والمحرم ، وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا ، وبالقهقهة في الصلاة إذا تعمد النظر إلى ما أضحكه . أو سماعه ، وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء ( 3 ) . وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره . وخبر زرعة ، عن سماعة سأله : عما ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شئ يصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي ( 4 ) . وهما مع الضعف يحتملان [ الاستحباب والتقية ، ويحتمل ( الوضوء وغسل اليد ) ( 5 ) ، والضحك ] ( 6 ) أن يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث . وصحيح علي بن يقطين : سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان على شهوة نقض ( 7 ) . وحمل على الاستحباب جمعا . ولصحيح محمد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 263 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 . ( 5 ) ما بين الهلالين ساقط من ص وك . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 .